563

Amali Imam Ahmad bin Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Genre-genre
dictations
Wilayah-wilayah
Iraq

باب ما جاء في طلاق الصبي ونكاحه وطلاق المعتوه في حال جنونه

وطلاق السكران

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ)).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، عن وكيع، عن الربيع، عن الحسن قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ)).

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عمرو، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي طيبان، عن ابن عباس أن عمر أتي بامرأة مجنونة قد فجرت، فشاور الناس في رجمها فقال علي: (أما علمت أن القلم، رفع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل)؟!.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود).

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (طلاق السكران جائز).

Halaman 106