Carian terkini anda akan muncul di sini
Amali Imam Ahmad bin Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zaid (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن يزيدبن عبد العزيز، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حنظلة، عن الشعبي في الرجل يتزوج المرأة على أن يعتق أباها فلا يقدر عليه. قال: عليه قيمته.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في العنين يتزوج امرأة، فتدخل عليه فيطلع منها على مالا يحل لغيره، قال: لها المهر كاملا.
فإن رضيت فذاك لها (ذكر نحو ذلك عن علي -عليه السلام-).
وإن قالت: لا أرضى فرق الحاكم بينهما، وإن قالت: أنا أرضى، ثم قالت بعد ذلك لست أرضى، لم يقبل قولها، وكانت مع زوجها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن عمرو، عن الحسن في الوليين إذا أنكحا.
قال: يستأمراها، وإذا أنكحاها، فأيهما أنكح أولا فالنكاح للأول، فإن لم يعلم أيهما كان أولا بطل النكاح، فإن زوجاها ولم يستأمراها اختارت أيهما شاءت كان زوجها.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن حجاج، عن ميمون بن مهران، قال: سئل ابن عمر عن وليدة كانت لرجل يطأها، ولها أخت عنده، فأراد أن يطيف بالأخرى فيطأها، قال: لا.
قال: أرأيت إن زوجها يطأ أختها؟
قال: لا، حتى يخرجها عن ملكه.
قال أبو جعفر: هذا قول علي -عليه السلام.
Halaman 88