Carian terkini anda akan muncul di sini
Amali Imam Ahmad bin Isa
Ahmad ibn Isa ibn Zaid (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك؟ فأخذها فنظر فيها.
فقال: هذه المسائل، إن كنت ترويها عن أبي جعفر، أو كان لها إسناد عندك سمعتها منك؟
قلت: لست أرويها.
قال: قد سأل وقد أجيب. يعني أنه قد أعجبه الجواب والمسألة.
قلت: ما تقول في ذبيحة المحرم؟
قال: يذبح ما يحل له أكله مما لا يختلف فيه مثل: الشاة، والبقرة، والجزور، والدجاجة الأهلية، والديك، وما أشبه ذلك. وأما مانهي عن أكله وصيده من الطير، والوحش، وغير ذلك. فإنه لا يذبحه.
ثم قلت: فما تقول إن جهل، فذبح من ذلك شيئا؟
قال: لا يأكله هو ولا غيره محل ولا محرم.
قلت: فيأكل المحرم مما نهي عن صيده إذا صاده الحلال؟
قال: لا. قلت: سواء صاده الحلال قبل أن يحرم المحرم أو بعدما أحرم؟
قال: كذلك عندنا، لا يأكل المحرم في الوجهين جميعا.
قال محمد: إذا أخذ المحرم بيض النعام فشواه، ثم أكل ذلك البيض حلال، فعلى المحرم الجزاء فيما فعل، وليس على الحلال شيء مما أكله. ليس هذا بمنزلة صيد ذبحه المحرم.
وبه قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في قتل القمل والقراد، والنملة، والجراد، والبعوضة، قال: لايقتلها، فإن قتلها، تصدق بشيء من طعام كفا، أو أقل أو أكثر، وأما البعوضة، والنملة، إذا آذته أو ضرته فقتلها، فلا شيء عليه، وإذا لم تؤذه فقتلها، تصدق بشيء من طعام.
Halaman 395