334

Amali Imam Ahmad bin Isa

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Wilayah-wilayah
Iraq

باب الصيام في السفر

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أبو مصعب المدني، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمر الأسلمي قال: يارسول الله، أصوم في السفر؟

قال له: ((تطيق))؟.

قال: نعم. قال له: ((فذلك)).

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن الصيام في السفر؟.

فقال: أما أنا فأفطر، وإن صام (يعنى صائم) لم آمره بالقضاء.

وبه قال محمد: سألت عبد الله بن موسى، عن الصيام في السفر؟

فقال: حدثني أبي، عن أبيه، أنه كان يصوم في السفر، ويقضيه في الحضر، ولا يوجبه على غيره، ويقول: إني لأ ستوحش أن آكل في رمضان.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: إن صام لم آمره بالقضاء، وإن أفطر فله، ونحن نقول: الصوم في السفر أفضل، فقيل له: فحديث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي روي عنه: ((ليس من البر الصيام في السفر)).

قال: يعنى بذلك التطوع وليس بالفريضة.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما أنه سئل عن الصوم في السفر أحب إليك أو الإفطار؟

قال: الإفطار أحب إلي وأنا أفعله.

قيل: وإن قوي الرجل على الصوم؟

قال: وإن قوي، فالإفطار أحب إلي.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في رجل أدركه شهر رمضان وهو في أهله، ثم بدا له فسافر، هل يجب عليه الصوم، أو له أن يفطر؟

Halaman 334