71

Amali Mutlaqa

الأمالي المطلقة

Penyiasat

حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Perbualan
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الْبَصْرِيُّ لَقَيْتُهُ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدَّثَنَا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِتِسْعٍ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خِصْلَةَ الْأَرْضِ وَلَا خِصْلَةُ الْمَعْصِيَةِ وَقَالَ فِي رِوَايَته لم وان رَأَيْت أَنَّك أَتَت وَقَالَ أَيْضًا وَإنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ وَلَمْ يَقُلْ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى أَهْلِكَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ أُمَّيْمَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَن أَهْلِكَ أَدَبًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُفَرَّقًا مُقْتَصِرًا عَلَى بَعْضِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ رَاشِدٍ وَهُوَ ابْنُ نَجِيحٍ الْحِمَّانِيُّ بَصْرِيٌّ صَدُوقٌ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَشَيْخُهُ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ شَامِيٌّ نَزَلَ الْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَدْ قَوِيَ حَدِيثُهُ هَذَا بِشَوَاهِدِهِ وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ رَاشِدٌ وَشَهْرٌ وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا آخر الْمجْلس الثَّانِي وَالتسْعين

1 / 75