⦗٤٨⦘
١٠ - وَبِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ آنِفًا إِلَى يُوسُفَ، أَنَا مَسْعُودُ بْنُ الْجَمَّالِ، أَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحَدَّادُ، بِهَذَا السَّنَدِ الثَّانِي إِلَى أَبِي الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ رِوَايَةَ مَالِكٍ، عَنِ: التَّسْبِيحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «تَقْعُدُ فِيهَا كَمَا تَقْعُدُ لِلتَّشَهُّدِ، وَتُسَبِّحُ فِي الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ تَدْعُو بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ»، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، إِلَّا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ، قُلْتُ: عَبْدُ الْقُدُّوسِ شَدِيدُ الضَّعْفِ، وَكَذَّبَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 24