121

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

١٤٠٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٨م

Genre-genre

الصدقة، ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور لأن الخراج فيء لجميع المسلمين والصدقات لمن سمى الله ﷿ في كتابه. وعلى هذا الأساس قال صاحب البدائع: "أما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها: زكاة السوائم والعشور، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم. والثاني: خمس الغنائم والمعادن والركاز. والثالث: خراج الأرض، وجزية الرءوس، وما صولح عليه بنو نجران من الحلل، وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب. والرابع: ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا أو ترك زوجا أو زوجة. فأما مصرف النوع الأول: فقد ذكرناه وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ ١ الآية. وأما النوع الثاني: وهو خمس الغنائم والمعادن فنذكر مصرفه في كتاب السير وهو الذي بينه الله تعالى في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٢ الآية.

١ التوبة: ٦٠. ٢ الأنفال: ٤١.

1 / 141