الربا
الربا
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقدًا غير شرعي، وقد دلّت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي، إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفًا (١).
سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز
س: قال سائل: طلب مني أحد أقاربي المقيمين بالقاهرة قرضًا وقدره ٢٥٠٠ جنيه مصري، وقد أرسلت له مبلغ ٢٠٠٠ دولار باعهم وحصل على مبلغ ٢٤٩٠ جنيهًا مصريًا، ويرغب حاليًا في سداد الدين، علمًا بأننا لم نتفق على موعد وكيفية السداد، والسؤال هل أحصل منه على مبلغ ٢٤٩٠ جنيهًا مصريًا وهو يساوي حاليًا ١٨٠٠ دولار أمريكي (أقل من المبلغ الذي دفعته له بالدولار) أم أحصل على مبلغ ٢٠٠٠ دولار، علمًا بأنه سوف يترتب على ذلك أن يقوم هو بشراء (الدولارات) بحوالي ٢٨٠٠ جنيه مصري (أي أكثر من المبلغ الذي حصل عليه فعلًا بأكثر من ٣٠٠ جنيه مصري)؟
جـ: الواجب أن يردّ عليك ما اقترضته دولارات؛ لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية فلا حرج، قال ابن عمر ﵄: كنا نبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» (٢)، فهذا بيع نقد من غير جنسه فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، فإذا اتفقت أنت وإياه على أن يعطيك عوضًا عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل، فإن هذا لا بأس به، فمثلًا إذا كانت ٢٠٠٠ دولار تساوي الآن ٢٨٠٠ جنيه لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه، ولكن يجوز أن تأخذ ٢٨٠٠ جنيه، ويجوز أن تأخذ منه ٢٠٠٠ دولار فقط، يعني إنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل، أي لا تأخذ أكثر لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي ﵊ عن ربح ما لم يضمن، وأما إذا أخذت بأقل فإن هذا يكون أخذًا ببعض حقك، وإبراء عن الباقي، وهذا لا بأس به (٣).
فضيلة العلامة ابن عثيمين
المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجرّ منفعة:
س: يقول السائل: رجل اقترض مالًا من رجل لكن المقرض اشترط أن يأخذ قطعة أرض زراعية من المقترض رهن بالمبلغ، يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها، والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى
_________
(١) فتاوى إسلامية، ٢/ ٤١٤.
(٢) أبو داود، كتاب البيوع، باب فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، برقم ٣٣٤٥، والنسائي في كتاب البيوع، الباب رقم ٥٠، برقم ٥٢.
(٣) فتاوى إسلامية، ٢/ ٤١٤ - ٤١٥.
1 / 63