20

الربا

الربا

Penerbit

مطبعة سفير

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

ثالثًا: حكم الربا: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه» (١)، ونص النبي ﷺ على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس. وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدّى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلَّة. واختلفوا في العلَّة التي هي سبب تحريم الربا في الستة: فقال الشافعية: العلة في الذهب، والفضة: كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدَّى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها؛ لعدم المشاركة، والعلَّة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدَّى الربا منها إلى كل مطعوم. ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة. أما في الأربعة الباقية فقال: العلَّة فيها: كونها تُدَّخَر للقوت وتصلح له. وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فهو أن العلَّة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيتعدَّى إلى كل موزون ... وإلى كل مكيل. ومذهب أحمد، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب: أن العلَّة في

(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٦/ ٥٤ - ٥٨ ..

1 / 23