126

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

Penerbit

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المسألة الأولى:
رفع اليدين عند القنوت
وفيها فرعان:
الفرع الأول: حكم رفع اليدين عند القنوت (١).
اختلف العلماء في حكم رفع اليدين عند القنوت، على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت.
وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية (٢).
وقال به: ابن المسيب، وابن شهاب، والأوزاعي في رواية (٣).
القول الثاني:
لا يُشرع رفع اليدين عند القنوت، ويُشير بإصبعه.

(١) اتفق العلماء على مشروعية رفع اليدين في الدعاء في غير الصلاة؛ وقد تواتر ذلك عن النبي ﷺ. ينظر: ابن تيمية، جامع المسائل (٤/ ٨٩)، والسيوطي، فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء.
(٢) ينظر: ابن الجلاب، التفريع (١/ ٢٦٦)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٣)، والنووي، المجموع (٣/ ٤٤١)، والأذكار (١١٩).
(٣) ينظر: عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٢٢، ٤/ ٢٦٠)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٣٨، ١٤١)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٣٠٣) وشرح الأربعين (١/ ٢٧١).

1 / 127