95

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genre-genre

٢. قالوا إن البدنة أعظم من البقرة، والبقرة أعظم من الشاة، والله تعالى يقول:﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿سورة الحج الآية ٣٢. ٣. واحتجوا بحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرَّبَ بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّبَ بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّبَ كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّبَ دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّبَ بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكةُ يستمعون الذكر) رواه البخاري ومسلم (١). قال النووي: [وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة، لأن الرسول ﷺ قدَّمَ الإبل، وجعلَ البقرة في الدرجة الثانية] (٢). ٤. قال ابن قدامة: [ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى، فكانت البدنةُ فيه أفضل، كالهدي فإنه قد سلَّمَه. ولأنها أكثر ثمنًا ولحمًا وأنفع] (٣). حجة الفريق الثاني: ١. احتجوا بقول الله تعالى:﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿سورة الصافات الآية ١٠٧. قالوا وكان الذبح العظيم كبشًا، فالله ﷾ وصفه بالعظيم، ولم يحصل هذا الوصف لغيره (٤). وقال القرطبي: [﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿، أي ضخم الجثة سمين، وذلك كبشٌ لا جملٌ ولا بقرة] (٥). وقال ابن دقيق العيد: [وقد يستدل للمالكية باختيار النبي ﷺ في الأضاحي للغنم، وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح] (٦)

(١) صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ١٧، صحيح مسلم مع شرح النووي ٢/ ٤٥١. (٢) صحيح مسلم مع شرح النووي ٢/ ٤٥٢. (٣) المغني ٩/ ٤٣٩. (٤) الذخيرة ٤/ ١٤٣. (٥) تفسير القرطبي ١٥/ ١٠٧. (٦) إحكام الأحكام ٢/ ٢٩١.

1 / 96