55

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Genre-genre

وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية (١). ورواه أحمد في المسند ورواه البيهقي أيضًا (٢). وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تضعيفه فقال: [نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق أن حديث هلال هذا (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) وكذا الذي قبله - حديث أبي كباش – وإن كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبة ومجاشع ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أوردتهما في هذه السلسلة – أي الضعيفة - ولأوردت بدلهما حديث جابر هذا ...] (٣). ٦. ويدل لقول الجمهور أيضًا ما جاء في الحديث عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه ابن ماجة، وقواه الشيخ الألباني لشواهده (٤). ٧. ويؤيد قول الجمهور أيضًا ما جاء عن عمران بن حصين ﵁ قال: (لأن أضحي بجذع أحب إليَّ من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ بأن أقتنيه) قال الهيثمي: [رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (٥) أدلة ابن حزم ومن وافقه: احتج ابن حزم بحديث البراء بن عازب ﵁ وفيه: أن خاله أبا بردة قال: (يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال: هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك). وفي رواية أخرى أن أبا بردة ﵁ قال لرسول الله ﷺ: (عندي جذعة خير من مسنتين. قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك).

(١) سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٦/ ٢٣٦. (٢) الفتح الرباني ١٣/ ٧٢، سنن البيهقي ٩/ ٢٧١. (٣) السلسلة الضعيفة ١/ ٩٥. (٤) السلسلة الضعيفة ١/ ٩٥. (٥) مجمع الزوائد ٤/ ٢٠، وانظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٨٥، المحلى ٦/ ٢٦.

1 / 56