علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Muhammad Khairy Al-Mufti d. Unknown
25

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Penerbit

-

Nombor Edisi

-

Genre-genre

٣- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة. مادة ٢٧٠ مع مراعاة حكم المادتين ٢٧٧ و"٢٨٠"١. ١- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان. ٢- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة. ٣- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة. مادة ٢٧١-١: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات. ٢- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين٢. مادة ٢٧٢: للجدة الثابتة أو الجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين. مادة ٢٧٣: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.

١ أدرج نص المادتين ٢٧٧، ٢٨٠ في الصفحة "٢٦ و٢٨". ٢ قال في الرحبية: وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب

1 / 25