علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Muhammad Khairy Al-Mufti d. Unknown
22

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Penerbit

-

Nombor Edisi

-

Genre-genre

مادة ٢٦١: إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا. مادة ٢٦٢-١: يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أ- ما يكفي لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع. ب- ديون الميت. جـ- الوصية الواجبة. د- الوصية الاختيارية. هـ- المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ٢- إذا لم توجد ورثة، قضي من التركة بالترتيب الآتي: أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ٣- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

1 / 22