375
حكم حلق اللحية خوفًا من الظلم والسجن
السؤال
فضيلة الشيخ: أنا شاب من غير هذه البلاد إن تركت لحيتي وأطلقتها أخشى من الظلم والسجن إذا رجعت إلى بلدي، فماذا أعمل وقد يقال لي: إنني بهذا أكون منافقًا لأنني آتي إلى هذه البلاد فأتركها ثم أذهب إلى تلك البلاد فأحلقها، فماذا أصنع وهل يجوز لي تركها، وهل هي سنة لي أن أعمل بها ولي أن أتركها أرجو الإفادة؟
الجواب
حلق اللحية محرم ولا يحل للإنسان أن يحلقها؛ لأن النبي ﷺ قال: (خالفوا المجوس، وفروا اللحى وحفوا الشوارب) والإنسان إذا أعفى لحيته في هذا البلد، ثم رجع إلى بلده معفيًا لها، فإنه قد اتقى الله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق:٢] ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق:٤] ونحن نشاهد أناسًا من إخواننا يذهبون إلى البلاد التي يشير إليها السائل، وهم قد أطلقوا لحاهم ويرجعون ولم يصابوا بأذىً؛ لأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق:٢-٣] .

13 / 28