الفرائض
الفرائض
Penerbit
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢١هـ
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢١هـ
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Genre-genre
(١) قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. (٢) يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. (٣) تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.
1 / 11