40

الفرائض

الفرائض

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد. الشرط الثاني: تعددهن. ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (١) . [ثانيا شروط بنات الابن] ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى. ودليل هذا الشرط الإجماع. الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] (٢) ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف. الشرط الثالث: تعددهن. ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.

(١) سنن الترمذي أبواب الفرائض، باب ميراث البنين ٣ / ٢٨ / ٢١٧٢. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ٢ / ٩٠٨ / ٢٧٢٠. (٢) سورة النساء ١١.

1 / 44