148

الفرائض

الفرائض

Penerbit

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

[الأمر الثالث طريقة العمل في الحالة الثالثة] الأمر الثالث: طريقة العمل في الحالة الثالثة: وهي ما إذا كان ورثة الثاني بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. صفة العمل في هذه الحالة كما يأتي: ١ - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ٢ - يجعل مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. ٣ - ينظر بين مسألة الثاني وسهامه من الأولى، فإن توافقا أثبت وفقهما، وإن تباينا أثبتا جميعا. ٤ - تضرب الأولى بالمثبت من الثانية. ٥ - يضرب نصيب كل واحد من الأولى غير الميت بما ضربت به. ٦ - يضرب نصيب كل واحد من الثانية بالمثبت من سهام مورثه. ٧ - وإن انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته قسمت عليها وما يخرج فهو جزء السهم لها يضرب به نصيب كل وارث منها، وتكون الأولى هي الجامعة وتبقى الأنصباء منها بلا تغيير. [الأمثلة] الأمثلة مثال موافقة السهام للمسألة: هلك شخص عن زوجة وبنتين منها، وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة.

1 / 155