الأذان والإقامة
الأذان والإقامة
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
Halaman tidak diketahui
1 / 3
1 / 4
(١) سورة التوبة، الآية: ٣. (٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٩. (٣) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الهمزة مع الذال،١/ ٣٤،والمغني لابن قدامة،٢/ ٥٣ (٤) انظر: المغني لابن قدامة،٢/ ٥٣،والتعريفات للجرجاني، ص٣٧،وسبل السلام للصنعاني،٢/ ٥٥. (٥) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٥.
1 / 5
(١) سورة المائدة، الآية: ٥٨. (٢) سورة الجمعة، الآية: ٩. (٣) سورة المائدة، الآية: ٥٨. (٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.
1 / 6
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤. (٢) قال الحافظ ابن حجر: «واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية».فتح الباري،٢/ ٧٨. (٣) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٦٤. (٤) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، ١/ ٤٣٠، بتاريخ ٣٠/ ١١/١٤١٨هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص٣٧، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٢/ ٢٢٤، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٤١.
1 / 7
(١) سورة فصلت، الآية: ٣٣. (٢) أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه، برقم ٣٨٧. (٣) التثويب: الإقامة.
1 / 8
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التأذين، برقم ٦٠٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه، برقم ٣٨٩. (٢) التهجير: التبكير إلى الصلاة. (٣) العتمة: صلاة العشاء. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، برقم ٦١٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم ٤٣٧.
1 / 9
(١) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، برقم ٦٠٩. (٢) النسائي، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالأذان، ٢/ ١٣، برقم ٦٤٦، وأحمد، ٤/ ٢٨٤، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، ١/ ٢٤٣: «رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٩٩. (٣) ضامن: الضمان هنا الحفظ والرعاية؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وصلاتهم في عهدته. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الضاد مع الميم، ٣/ ١٠٣. (٤) مؤتمن: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الهمزة مع الميم، ١/ ٧١. (٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، ١/ ١٤٣، برقم ٥١٧، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ١/ ٤٠٢، برقم ٢٠٧، وابن خزيمة برقم ٥٢٨، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ١٠٠، وله شاهد من حديث عائشة ﵂ عند ابن حبان بسند صحيح، برقم ١٦٦٩.
1 / 10
(١) الشظية: القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الشين مع الظاء، ١/ ٧١. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الأذان في السفر، ٢/ ٤، برقم ١٢٠٣، والنسائي، كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده، ٢/ ٢٠، برقم ٦٦٦، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،١/ ١٠٢، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم ٤١.
1 / 11
(١) ابن ماجه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، برقم ٧٢٣، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٠٥،واللفظ له، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب والترهيب،١/ ١١١: «وهو كما قال».وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٤٢، وفي صحيح ابن ماجه،١/ ٢٢٦. (٢) الطبراني في الكبير واللفظ له كما قاله المنذري في الترغيب والترهيب، قال: والبزار، والحاكم، ١/ ٥١، وقال: «إسناده صحيح»، وقال الألباني في صحيح الترغيب، ١/ ٢١٧: «... في تصحيح الحاكم نظر من وجوه بينتها في الصحيحة، ٣٤٠٠»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ١/ ٢٢٧: «رواه الطبراني في الكبير، والبزار، ورجاله موثقون، لكنه معلول»، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب، ١/ ٢١٧. (٣) القِيّ: بكسر القاف وتشديد الياء: هي الأرض القفر [الترغيب للمنذري].
1 / 12
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ١٠/ ٥١٠، ٥١١، والطبراني في المعجم الكبير، ٨/ ٣٠٥، برقم ٦١٢٠، وابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٢١٩، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٢١٩. (٢) أخرجه أحمد، ٤/ ٤٢ - ٤٣، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، ١/ ١٣٥، برقم ٤٩٩، والترمذي مختصرًا، كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، ١/ ٣٥٨، برقم ١٨٩، وابن خزيمة في صحيحه، ١/ ١٩٣، برقم ٣٧١،وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان،١/ ٢٣٢،برقم ٧٠٦.
1 / 13
(١) أخرجه النسائي من حديث أبي محذورة، في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، ٢/ ٧، برقم ٦٣٣، وابن خزيمة في صحيحه، ١/ ٢٠٠، برقم ٣٨٥. (٢) أخرجه ابن خزيمة، ١/ ٢٠٢، برقم ٣٨٦. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى، برقم ٦٠٥، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، ١/برقم ٣٧٨.
1 / 14
(١) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٨٣، وسبل السلام للصنعاني ٢/ ٦٥. (٢) وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع، وهو أن يقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله يخفض بها صوته، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله»، ويكمل كما في حديث عبد الله بن زيد. أحمد في المسند، ٣/ ٤٠٩، ٦/ ٤٠١، وأبو داود برقم ٥٠٢،والنسائي، برقم ٦٣١،والترمذي، برقم ١٩٢، وابن ماجه، برقم ٧٠٩، ورواه مسلم، برقم ٣٧٩ لكن بتثنية التكبير في أوله. والإقامة في حديث أبي محذورة ﵁ بتربيع التكبير، والباقي مثنى: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله». النسائي، برقم ٦٣٣،فيكون أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة، وإقامته سبع عشرة كلمة، كما رواه النسائي، برقم ٦٣٠.قال ابن تيمية – ﵀: «وإذا كان ذلك كذلك، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت من ذلك عن النبي ﷺ لا يكرهون شيئًا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات». الفتاوى، ٢٢/ ٦٦، وسمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – ﵀ – يقول: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله ﷺ، والصواب أن هذا من خلاف التنوع كالتحيات والاستفتاحات. سمعته أثناء شرحه للحديث رقم ٩٣ من بلوغ المرام، وانظر: مجموع فتاواه، ١٠/ ٤٣٤، ٣٣٧، ٣٦٦.
1 / 15
(١) وهذا هو الأفضل، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٣/ ٧٥. (٢) والمعنى تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة، فيحصل الجزم والسكون بالوقف. انظر: المرجع السابق، ٣/ ٧٢. (٣) لأن بلالًا ﵁ «كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد». أبو داود، كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة، برقم ٥١٩، وحسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل، ١/ ٢٤٦، وذكر الألباني أنه ثبت استقبال القبلة من الملك الذي رآه عبد الله بن زيد الأنصاري، انظر: إرواء الغليل، ١/ ٢٥٠، برقم ٢٣٢، وانظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم ٥٠٧.
1 / 16
(١) أحمد في المسند، ٤/ ٣٠٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، برقم ١٩٧، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم ٧١١. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المؤذن يستدير في أذانه، برقم ٥٢٠، وأصل حديث أبي جحيفة متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٤، ومسلم، برقم ٥٠٣.
1 / 17
(١) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم ٧١٣، وأحمد بنحوه في المسند، ٥/ ٩١، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٤٣. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم ٤٩٩، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان، برقم ٧٠٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٦٥. (٣) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٧٠. (٤) ابن خزيمة في صحيحه، ١/ ١٩٥، برقم ٣٧٧. (٥) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة ﵃: البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم ٦١٧، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بأذان الفجر، برقم ١٠٩٢.
1 / 18
(١) سورة القصص، الآية: ٢٦. (٢) البيهقي ١/ ٤٢٦،وحسنه الألباني لشاهده عن الحسن، في إرواء الغليل،١/ ٢٣٩. (٣) أبو داود، برقم ٥١٧، والترمذي، برقم ٢٠٧، وتقدم تخريجه. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم ٥٣١، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، برقم ٢٠٩، والنسائي، كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، برقم ٦٧٢، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم ٧١٤، وأحمد، ٤/ ٢١، ٢١٧، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٥/ ٣١٥، برقم ١٤٩٢.
1 / 19
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٧٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ١٣٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٤٤. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم ٦٢١، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٣.
1 / 20
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٢١١. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، برقم ١٩١٨، ١٩١٩، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم ١٠٩٢.
1 / 21