182

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

Nombor Edisi

العاشرة

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ

Genre-genre

روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة، ولأنه يستحب لها الستر وهذا أستر لها. والله أعلم.
س ٣١٨: بين الموقف فيما إذا أم رجلًا وصبيًّا أو رجلًا وامرأة؟
ج: يسن وقوف رجل يمينًا لكماله وصبي شمالًا، ولو أم رجلًا وامرأة فرجل يقف يمينًا وتقف امرأة خلفًا، لحديث مسلم عن أنس «أن النبي ﷺ صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه».
س ٣١٩: ما هو الموقف الجائز؟ وما الدليل عليه؟
ج: الجائز وقوف المأمومين جانبي الإمام أو عن يمينه، ووقوف المرأة عن يمين الرجل، لما ورد عن الأسود، قال: «دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فصفنا صفًا واحدًا قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع إذا كانوا ثلاثة» رواه أحمد، ولأبي داود والنسائي معناه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» رواه أبو داود.
س ٣٢٠: بين ما هو الموقف الواجب وما دليله؟ واذكر ما تستحضره من خلاف؟
ج: وقوف الرجل الواحد عن يمينه، لما روى ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلي، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن» متفق عليه، وعن جابر قال: «قام رسول الله ﷺ ليصلي، فجئتُ حتى قمتُ عن يساره، فأخذ بيدي فأدراني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بأيدينا جميعًا

1 / 182