الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Nombor Edisi
العاشرة
Tahun Penerbitan
١٤١٢ هـ
Genre-genre
عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» رواه مسلم، وفي لفظ: «فإن صليت لوقتها كانت نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك»، وفي لفظ: «فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي»، وفي لفظ: «فإنها زيادة خير».
وهذا فعل يقتضي فسقهم وقد أمره بالصلاة معهم، وقول النبي ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» عام فيتناول محل النزاع؛ ولأنه رجل تصح صلاته لنفسه فصح الائتمام به، وعندي أن هذا القول أرجح دليلًا والله أعلم.
س ٣٠٧: ما حكم إمامة الخنثى والمرأة؟ واذكر الدليل على ما تقول.
ج: أما للرجال فغير صحيحة، أما الخنثى فلاحتمال أن يكون امرأة، وأما المرأة، فللحديث المتقدم: «ولا تؤمن امرأة رجلًا» وأما للنساء فصحيحة، لما ورد عن أم ورقة ﵂ «أن النبي ﷺ أمرها أن تؤم أهل دارها» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
س ٣٠٨: ما حكم إمامة الصبي؟ وضح مع ذكر الدليل.
ج: إمامته بمثله وللبالغ في نفل فصحيحة، وأما إمامته للبالغ في فرض، فقيل: إنها غير صحيحة. قال ابن مسعود: «لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وقال ابن عباس: «لا يؤمن الغلام حتى يحتلم» رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافة، وقال ﷺ: «لا تقدموا صبيانكم» ولأنها حال كمال والصبي ليس من أهلها أشبه المرأة بل آكد، لأنه نقص يمنع التكليف، وصحة الإقرار والإمام ضامن وليس هو من أهل الضمان؛ ولأنه لا يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السر، وقيل: إنها صحيحة إمامته للبالغ في فرض، لما ورد عن عمرو بن سلمة ﵁
1 / 175