799

A'lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Penerbit

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
(١٢١) (باب يتصدق بجلود الهدي)
٣٧٧/ ١٧١٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري، أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بُدنِه وأن يقسم لحومها وجلودها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
يريد: لا يعطي منها في أجرة الجزار شيئا؛ لأن الأجرة في معنى البيع، ولا مدخل للبيع في شيء من الهدي، إنما هو ليتصدق به أو يؤكل، أو يهدى. والجُزارة: اسم لما يجزر، كالسقاطة والنشارة: اسم لما يسقط من الشيء ولما ينشر من الخشب وغيره.

2 / 896