734

A'lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Penerbit

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
ومن كتاب المناسِك
(١) (باب وُجُوبِ الحَجِّ وَفَضْلِهِ)
٣٣٧/ ١٥١٣ - قال أبو عبد الله: حَدّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: أخبَرنا مَالكٌ، عن ابن شِهاب، عن سُلَيمان بنِ يسار، عن عبدالله بنِ عَباس، قال: كان الفضل رديف رسول الله، ﷺ، فجاءت امرأةٌ من خَثعم فجَعَل الفضلُ ينظر إليها، وَجَعل النّبيُّ، ﷺ، يَصرِف وجهَ الفَضل إلى الشّق الآخر، فقالت: يا رَسولَ الله، إنَّ فريضّة الله على عِبادِه في الحَجِ، أدركَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الرَّاحلةِ، أفَأحُجُ عنه؟ قال: " نعم "، وذلكَ في حَجّة الوداعِ.
فيه من الفقهِ: جَوازُ حِجِّ الإنسان عن غيرهِ، وهو قَولُ أكثرِ أهل العلمِ ولم يجَوزهُ مالك بنُ أنس، وهو رَاوي الحَديث.، وَالحديثُ حُجَّةٌ عليه.
وفيهِ، جوازُ حجِّ المرأةِ عن الرَّجل، وقد أباه بعضُ من يجيزُ

2 / 831