692

A'lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Penerbit

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
(٤٥) (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة)
قال أبو عبدالله: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبدالله بن دينار، قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال النبي، ﷺ: «ليس علي المسلم في فرسه وغلامه صدقة»
قلت: هذا إذا لم يكونا للتجارة، وكان الفرس للركوب، والغلام للخدمة، وفيه بيان لا صدقة في الخيل أعيانها، وهذا لا يدففع وجوب صدقة الفطر في الغلام، لأن مطلق الصدقة إنما يعقل منها الصدقات المقدرة في الأموال، وقد روي ذلك مقرونًا

2 / 789