531

A'lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Penerbit

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
[٤] (باب في كم يقصر الصلاة)
٢٤٨/ ١٠٨٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم).
يستدل به من يجعل حد السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة ثلاثا، لأن دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز لها الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقصر المسافة وخفة الأمر في ذلك، وإنما جاءت الرخصة في الطويل من السفر الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر، وتعب السير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
قلت: لو كان العلة في ذلك ما ذهبوا إليه لجاز للمرأة أن تسافر فيما دون الثلاث بلا محرم، وقد ثبت عن النبي ﷺ نهيها عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم، ورواه أبو عبد الله قال:

1 / 628