439

A'lām al-Ḥadīth

أعلام الحديث

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Penerbit

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Wilayah-wilayah
Afghanistan
Empayar & Era
Dinasti Ghaznawiyah
كتاب الأذان
[١٣٤] (باب السجود على الأنف)
١٩٤/ ٨١٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر).
فيه بيان وجوب السجود على الجبهة، والأنف تبع له؛ لأن بيان وجوب الجبهة إنما وقع بصريح اللفظ، والإشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب له، فلو اقتصر الساجد بالسجود على أنفه دون الجبهة لم يجزئه، وكذلك لو سجد على كُور عمامته فلم تمس جبهته موضع السجود لم يجزئه.
وقوله: ولا نكفت الثياب، معناه لا نضم الثياب ولا

1 / 536