المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
أما وجه شذوذ القول بوجوب غسل يدي المستيقظ من النوم قبل غمسهما في الإناء؛ فهو نقل الاتفاق على الاستحباب، وحكم بعض العلماء عليه بالشذوذ، وقد نص على شذوذ هذا القول:
- الجصاص (^١) (ت ٣٧٠) بقوله: (وقد اتفق الفقهاء على الندب، ومن ذكرنا قوله آنفًا (^٢) فهو شاذ) (^٣).
- أما مانَقَله من اتفاق الفقهاء فهو صحيح، لكن الندب لايعارض الوجوب فكل من يرى الوجوب يرى الندب، لذلك نقل بعضهم الاتفاق على الاستحباب، لكنهم صرحوا بوجود الخلاف في الوجوب (^٤)، والأكثر على عدم الوجوب، أما الحكم بالشذوذ على من يرى الوجوب؛ فهذا لم أقف عليه عند غير الجصاص، وإن كان النووي قد قال عن القول بتنجيس الماء لمن غمس يديه في الإناء قبل غسلهما: (قول ضعيف