المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة النص الصريح.
٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع.
٣/ النص على شذوذه، وقد نص على شذوذ هذا القول:
- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافًا، وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب) (^١).
- وابن رشد الجد (ت ٥٢٠) بقوله: (ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه، كما لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه، وهذا مما لا يقوله إلا داود القياسي (^٢) ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول) (^٣).