138

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Penerbit

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى من الدم؛ للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم.
١٣. وقال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي (ت ٧٣٢): (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح) (^١).
١٤. وقال الخازن (ت ٧٤١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (^٢).
١٥. وقال ابن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (^٣).
١٦. وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ) (^٤).
١٧. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (والدم نجسٌ اتفاقًا) (^٥).
١٨. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. والمرادُ من الدمِ الدمُ المسفوح) (^٦).
١٩. وقال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع) (^٧).

(^١) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص (٤).
(^٢) تفسير الخازن (١/ ١٠٣).
(^٣) اللباب في علوم الكتاب (٣/ ١٧٢)، ويُلحظ أن عبارته مثل عبارة الخازن، والقرطبي، وابن العربي، ولعلها نُقلت من ابن العربي، ولا يضر ذلك، بل يدل على اشتهار الإجماع، واستقراره، وعدم معرفة المخالف.
(^٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣).
(^٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).
(^٦) البناية (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١)، (١/ ٧٠٢).
(^٧) البحر الرائق (١/ ٢١)، ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحد شارحي الهداية، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).

1 / 139