Ala Rahman
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور
الراء المدغمة مكسورة في التقدير او مفتوحة. ولكن الظاهر من الصحيح المروي في الكافي عن الصادق (ع) انها مبنية للفاعل لقوله (ع) نهى الله ان تضار المرأة الرجل وان يضار الرجل المرأة وان الوارث نهى ان يضار الصبي أو يضار امه بالرضاعة. هذا والنهي عن المضارة بسبب الولد مطلق سواء كانت المضارة من جهة الأجرة وما أشبه ذلك في امر الرضاع ام من جهة منع الوالدة لزوجها الوالد عن جماعها لخوفها من الحبل وضرره للرضيع او من حيث امتناع الوالد عما يجب للوالدة من الجماع لخوفه من حبلها وضرره للرضيع كما استشهد عليه السلام بالآية للأمرين وجاء بكل من المعنيين روايات أخر. وفي التبيان ذكر رواية الجهة الثانية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكذا في مجمع البيان. وكان عليهما ان يذكرا رواية الجهة الأولى كالصحيح. ولم أجد ما أشار اليه من الرواية عن أبي جعفر (ع) ( وعلى الوارث مثل ذلك ) في صحيحة الحلبي وروايتي الكناني وأبي بصير عن الصادق (ع) انه نهى ان يضار بالصبي او يضار امه في رضاعها. وفي الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار فمن الغريب مع ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي. وفي التبيان وقد روي في اخبارنا ان على الوارث كائنا ما كان النفقة. وأشار في الخلاف والمبسوط ايضا إلى الرواية. والظاهر كونها رواية غياث عن الصادق (ع) أتي امير المؤمنين (ع) بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. والرواية ان لم يكن الوارث في واقعتها الخاصة هو الجد أمكن تنزيلها في واقعتها على الإلزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فإن مذهب الإمامية حتى الشيخ في كتبه ان النفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الآية اما وارث الطفل بمعنى كون الطفل ارثا اي بقية له في القيام بأمره فهو وارثه بهذا المعنى كالجد والوصي والحاكم وليس في ذلك مجاز بحسب اللغة وان كان الدائر في المحاورات هو وارث المال. واما انه جار مجرى الغالب في كون من له الولاية بنفسه او بالوصاية وارثا كالجد والأخ والوصي مثلا او المولى من قبل الحاكم ولا دلالة من القرآن الكريم على اكثر مما في الروايات المتقدمة من ان الذي على الوارث هو ان لا يضار ( فإن أرادا ) المرضعة والوالد وان كان جدا ( فصالا ) للطفل عن الرضاع قبل الحولين ( عن تراض ) منهما ( وتشاور ) بالنظر إلى صلاح الطفل
Halaman 210