70

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وحديث الحسن١ مرسل، ولو ثبت لم ينف دلالة الآية على جواز عقدها، من قبل أنَّ معقلًا فعل ذلك فنهاه الله عنه، فبطل حقُّه في العضل" اهـ٢. ولكن صحَّة حديث سبب النزول- عن معقل خاصة- ثابتة، ولا معنى لإطالة البحث في إثبات صحته، وخاصة بعد تخريج الإمام البخاري له في الصحيح، ومن رغب المزيد فلينظر ما قرَّره الحافظ ابن حجر في إسناده وأحكامه في (فتح الباري) ٣. والله أعلم. وخلاصة القول في الاستدلال بالآية الكريمة على اشتراط الولاية في النِّكاح إنَّما يتمُّ على النحو التالي: أوَّلًا: أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن﴾ هو المعنى الحقيقيُّ لبلوغ الأجل، وهو انقضاء العِدَّة وسقوط حقِّ الزوج في الرجعة بدون

١ الحسن، هو البصري – وسيأتي تخريج حديثه هذا في الاستدلال بالسنة (ص١٤٠-١٤١) . ٢ أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠٢) . ٣ فتح الباري (٩/١٨٦-١٨٧) .

1 / 78