118

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وهناك جواب ثالث للمالكية: وهو أنَّه أثر لم يصحبه عمل١.
وأمَّا الاعتراض الرَّابع: وهو أنَّ الحديث يدلُّ بمفهومه على صحة عقد المرأة نكاح نفسها إذا أذن لها وليُّها، كما ذهب إليه أبو ثور- ﵀.- فقد أجيب عنه من عدَّة أوجه:
أوَّلها: أنَّ قوله "بغير إذن وليِّها" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ وذلك أنَّ المرأة التي تقدم على تزويج نفسها لا تستأذن وليَّها- غالبًا- بل تستبدُّ بذلك٢.
قال القرافي: في توجيه مفهوم "الإذن" في هذا الحديث: إنَّ القاعدة المنصوص عليها في أصل الفقه أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعًا. وضابط ذلك: أن يكون الوصف المذكور غالبًا على وقوع ذلك الحكم المذكور أو على تلك الحقيقة المحكوم عليها كقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ﴾ ٣؛ فإنَّ القتل الغالب عليه ألا يقع في الأولاد إلا لتوقع ضرر كالإملاق، الذي هو الفقر، أو نحو ذلك من الفضيحة، فلا تكون له دلالة على جواز القتل عند عدم خوف الإملاق... وكذلك ههنا الغالب أنَّ المرأة لا تقدم على زواج نفسها إلا

١ انظر المدونة (٢/١٥١) .
٢ انظر المغني لابن قدامة (٧/٣٣٩)، وكشاف القناع (٥/٤٨) .
٣ سورة الإسراء – آية رقم: ٣١.

1 / 127