53

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Penerbit

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Kaedah Fiqh

والاعتماد عليها في مجال الاستنباط حتى مع قيام القرائن التي تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم - على رأي الطرف الآخر - ومن هنا لا يرون عمل العلماء بالرواية والاستناد إليها في مجال الاستنباط جابراً لضعفها ومبرراً للأخذ بها.

وبخلافهم أصحاب الطريق الثاني فإنهم يعتمدونها عندما تقوم القرينة التي تثمر الوثوق بصدورها عن المعصوم كعمل الفقهاء على وفقها وسواه.

٣- أحاديث معتبرة:

وهي تلكم الأحاديث التي شملها التوثيق من قبل العلماء فحظيت بالاعتبار عندهم من حيث صدورها عن المعصوم، وصححوا الركون إليها، واعتمادها مصدراً شرعياً يرجع إليه لاستفادة الحكم الشرعي منه لأنها تمثل السنة الشريفة.

وتتنوع هذه الأحاديث إلى نوعين:

١- الخبر المتواتر:

وهو الذي يرويه عدد من الرواة يبلغون به المستوى الذي يفيدنا الخبر نفسه العلم بصدوره عن المعصوم.

ولا خلاف بين العلماء في حجية الخبر المتواتر من حيث السند وصحة الاعتماد عليه والأخذ به في مجال الاستنباط، وذلك لأن العلم (القطع = اليقين) أعلى مرتبة من مراتب الإيمان بالشيء، لأنه ينبثق عن إدراك لواقع الشيء، وعن طريقه يتوصل إلى الحقيقة المطلوبة.

وهو ما عناه الأصوليون من قولهم القطع (اليقين) حجيته ذاتية، أي قائمة بذاته وحاضرة لديه، وما كانت حجيته هكذا فإنها تدرك

51