Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genre-genre
والعاشر: صاع، ويجوز أن يعطى مستحق أصواعا، فان كان له صاع واحد، وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم.
وأما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر: من لا يملك نصابا من المال، ومن أسلم بعد استهلال شوال، ومن يأخذ زكاة الاموال.
ومن عسر عليه، أو أخذ الزكاة وبه حاجة أدارها على عياله من هذا إلى ذلك، ثم أخرج رأسا عن الجميع.
وفطرة المكاتب المشروط عليه على سيده، والمكاتب المطلق اذا أدى بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ما تحرر اذا كان موسرا، والمعسر اذا تزوج أمة لم تلزمه ولا مولاها فطرتها.
ويستحب اخراج الفطرة عن المولود بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد، وروي إلى وقت الزوال (1).
فصل في بيان أحكام الارضين
الارضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها طوعا، وأرض الجزية وهي: ما صولح عليها أهلها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأر ض الانفال.
فالاولى لاربابها، ولهم التصرف فيها بما شاؤوا ما قاموا بعمارتها، فاذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين، وأمرها إلى الامام.
والثانية: حكمها موكول إلى الامام يصالحهم على مايراه صلاحا من المبلغ، وله بعد مضي مدة الصلح الزيادة والنقصان في ماله.
ولم يخل بعد ذلك من ثلاثة أوجه: اما باعوها، أو أسلموا عليها، أو تركوها بحالها.
فان باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم، وان أسلموا عليها سقطت الجزيه عنهم ولهم التصرف فيها بأنواعه، وان تركوها بحالها لزمهم ما صالحوا عليها.
والثالثة: يكون بأسرها للمسلمين، وحكمها إلى الامام يتصرف فيها بما يراه
Halaman 132