Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genre-genre
ومن صاد بالجوارح ضمن، وان رام تخليص صيد فمات منه أو عاب ضمن وان جرح صيدا، وقتله غيره ضمن القاتل أيضا.
واذا جرح صيدا لم يخل من ستة أوجه: اما اثبته، أو أثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه ولم يثبته، أو يؤثر فيه، أو أثر في عضو له مثل اليدين، والرجلين، والعينين: والاذنين والقرنين، أو في عضو لم يكن له نظير، أو داواه فبرئ.
فالاول: حكمه حكم القتل.
والثاني: لم يخل، اما رآه بعد مستويا ويلزمه ربع الفدية، أو لم يره بعد ويلزمه الفدية.
والثالث: استغفر ولم يعد.
والرابع: ان كان العضوان قرنين لزم في كل واحد ربع الفدية، وان كان غير هما فان كل واحد مضمونا بنصف الفدية، والتضعيف في الجزاء والقيمة بالحساب.
والخامس: ان برئ واشتبه عليه لزمته الفدية، وان برئ (1) تصدق بصدقة.
والسادس: ان لم يمتنع ضمن، وان امتنع ضمن ما بين قيمة صحيحا، ومعيبا.
وان نقل بيض طير من داره ولو في فراشه ولم يحضنه الطير ضمن، وان نفر الصيد من الحرم فأصابته آفة ضمن، وان وضع بيض الطير الاهلي تحت الصيد أو بيض الصيد تحت الاهلي وفسد شيئا ضمن الفاسد.
وما يكون من الصيد في البر والبحر معا كان الحكم على الموضع الذي فيه بيضه وفرخه.
وغير الدم : طعام، ودرهم.
والطعام ضربان: اما يكون بدل شيء آخر - وقد ذكرنا حكمه - أو لا يكون، وهو أيضا ضربان: اما تعين قدره، أو لم يتعين.
فالمتعين مثل من قص ظفرا واحدا أو أكثر ما لم يبلغ تقليم أظفار اليدين في
Halaman 170