119

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Genre-genre

Fikah Syiah

ومن حج مفردا سقط عنه الهدي، وما يوجب القضاء والكفارة.

ويفسد الحج شيئان: الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا، قبل الوقوف بالموقفين - والرجل والمرأة فيه سواء - والاستمناء باليد، وهو في حكم الجماع.

وان فعل ذلك في العمرة المبتولة أوجب القضاء والكفارة وأبطلها.

ومايفسد الحج ولا يوجب القضاء والكفارة شيئان: الاحرام متعمدا مختارا بعد التجاوز عن الميقات، وفي ذلك قولان، والتلبية بعد الطواف، والسعي للعمرة قبل التقصير يفسد التمتع.

وما يوجب الكفارة ولا يبطل الحج فثمانية وثلاثون، وما لا يوجب الكفارة الاستماع إلى من تجامع من غير رؤية حتى أمنى، والمستمع لكلام النساء حتى أمنى.

والمكروه سبعة عشر شيئا، وسيجيئ شرح ذلك ان شاء الله تعالى.

فصل في بيان أحكام الاحرام ومقدماته

الاحرام أحد أركان الحج، فمن تركه عامدا، أو تركه عن الميقات عمدا ولم يرجع اليه بطل حجه.

وان تركه ناسيا ولم يذكر، وكان في عزمه الاحرام صح، وان ذكر بعد ما جاوز الميقات لم يخل من ثلاثة أوجه: اما ذكر قبل دخول مكة، أو بعد دخولها وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم، أو لم يمكنه، فالاو ل: يحرم من موضعه.

والثاني: يخرج اليه ويحرم منه.

والثالث: يحرم من حيث انتهى اليه.

ومن أحرم لم يخل حاله من ثلاثة أضرب: اما قدم الاحرام على الميقات، أو أخر عنه، أو أحرم منه.

فالاول: لا ينعقد الا لاثنين: أحدهما: من نذر تقديم الاحرام على الميقات،

Halaman 159