Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الخامس في الأوصياء (ويعتبر في الوصي العقل والاسلام، وهل يعتبر) في الوصي (العدالة؟ قيل: نعم) وهو المشهور، بل عن الغنية: الاجماع (1)، (لأن) التسليط على مال في زمان لا ولي عليه يتوقف على كون المسلط عليه أمينا، و (الفاسق لا أمانة له) للعلة المنصوصة في الآية (2)، الموجبة للتثبت، فإن ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع أموره، وهو التعرض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه.
ثم متعلق الوصية إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار، كان تولية
Halaman 119
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197