71

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

والزرع) إجماعا كما في التذكرة (1)، والجرو القابل للتعليم وإن لم نقل بالملك، إذ يكفي في صحة الوصية حق الاختصاص.

قال في التذكرة: وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم، والزيت النجس، لاشتعاله تحت السماء، والزبل النجس، للاشتعال والتسميد به، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به، والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، وشحم الميتة، لتدهين السفن إن سوغنا الانتفاع [به] (2).

ثم لو أوصى بأحد هذه التي لا تملك، فإن لم يكن له سواه اعتبر ثلثه، وإن كان له مال سواه، فأقوى الوجوه: أنه يفرض له قيمة بحسب رغبات العرف - لو لم يكن منع شرعي - وفيه وجوه أخر.

Halaman 94