62Wasiat dan Warisanالوصايا والمواريثMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمPenerbitمجمع الفكر الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan1415 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreFikah SyiahFikahببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.Halaman 85SalinKongsiTanya AI