39

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Penyiasat

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الفصل الثاني (1) في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.

فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.

وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.

ولو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى. لم تقبل وصيته.

ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.

ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد للأب

Halaman 61