Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وكذلك الحكم على الثاني، وكذلك على الثالث، إن قلنا بملك الوارث.
والكلام في حجره عن التصرف كما تقدم من أنه لا يزيد عن الرهن المقدور على فكه، الذي صرح الشهيدان في الروضة (1) والبيان (2) بوجوب الزكاة فيه، فما في المسالك - من أن التركة المحاطة بالدين لا تجب زكاتها على الوارث ولو على الانتقال، لمنعه عن التصرف (3) - لا يخفى ما فيه.
ثم إنه إذا أخرج الوارث الزكاة من العين فهل يغرم بدلها للديان؟
الظاهر ذلك، إذ لم يجب عليه دفع الزكاة من العين، ولا دفع الدين منها، فالوجوب في كل منهما تخييري الأداء من العين وغيره، فلا يلزم من العمل بخطابي أداء الزكاة وأداء الدين محذور، لعدم التعارض، وتعلق الزكاة بالعين لا ينافي كون الخطاب تخييريا.
نعم لو قلنا: إن دفع القيمة مسقط للتكليف بالاخراج من العين ، حيث إنه لولايته الشرعية نقل العين المستحقة للفقراء إلى نفسه فسقط تكليفه بإخراج العين لا أن دفع العين أحد طرفي التخيير، أمكن القول بأن تعلق حق الفقراء بالعين بمنزلة تلف بعض التركة بغير اختيار الوارث، فلا يجب عليه الغرامة، مع إمكان القول بالوجوب حينئذ، نظرا إلى عموم ما دل على أنه لا يجوز للوارث التصرف ما لم يضمن للغرماء حقهم، كما في الرواية المتقدمة في قوله عليه السلام: " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده
Halaman 231
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197