189

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

نعم، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى الأصحاب.

ومنها: جواز بيع التركة قبل الايفاء، ذكره في الدروس (1)، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان، وعدم إذن الغرماء، فهو مناف لما سبق من الأخبار (2) - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح (3) والمسالك (4) وكشف اللثام (5) - من عدم استقلال الوارث بالتصرف.

نعم، حكم الفاضل بجواز رهن التركة (6)، ولعله لأنه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره (7).

نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن (8)، لكنه عدل في باب الحجر (9) كما عرفت.

وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان، فالظاهر جوازه على

Halaman 229