177

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

مسألة (١) NoteV00P217N0٩ إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميت ولا ينتقل من حين الموت إلى الوارث إلا الفاضل عن الدين (٢).

وعن جماعة منهم العلامة (٣) والشهيد الثاني (٤): [الذهاب] (٥) إلى انتقال المال بالموت إلى الوارث وإن استغرق الذين التركة.

للأولين: ظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (6) بناء على أن ظاهر اللام في آيات الإرث التمليك، فمقتضى القيد توقف الملك

Halaman 217