171

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه (1) - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر (2).

والثاني: لا (3) - وهو المحكي عن ميراث القواعد (4)، ورهن الإيضاح (5) وحجره (6)، وحجر جامع المقاصد (7)، وكتاب الدين من إيضاح النافع (8)، وظاهر المبسوط (9) والسرائر، مدعيا عدم الخلاف فيه (10)، كما عرفت من عبارته المتقدمة (11) - للأخبار المتقدمة (12) الظاهرة في أن [الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل] (13).

وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة، وفيه نظر، لأن التقييد في الآية

Halaman 211