Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
السرائر (1) - بقاء العبد بلا مالك، فتأمل.
وأما الميت فغير قابل للملك، مع أنه لا يترتب عليه أحكام المالك كانعتاق أقاربه، وانتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه، مع أن الاجماع على عدم بقائه على ملكه حقيقة، وانتقاله إلى غير الوارث مخالف للاجماع.
وبه يندفع احتمال انتقاله إلى الله تعالى - كما صرح به بعض (2) فيها - مع أن ملكيته تعالى بالملكية المتعارفة بين الناس محل نظر، وإن قال به جماعة في الوقف العام (3).
ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده [إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده] (4) والتالي باطل إجماعا.
ولأنه لو لم (5) ينتقل إليه لم يجز له الحلف لاثبات مال لمورثه على غيره، لظهور النصوص والفتاوى في أن اليمين المنضمة إلى الشاهد الواحد هو يمين صاحب الحق.
Halaman 200
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197