Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
وكذا إن كان موتهما بسبب غير الغرق والهدم، لما ذكر، خلافا لجماعة، فألحقوه بهما، ولم أجد لهم دليلا تطمئن إليه النفس.
وإن كان موتهما بسبب الغرق والهدم، فلا إشكال في توريث كل منهما عن الآخر لو ترك شيئا. والظاهر عدم الخلاف فيه مضافا إلى الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " عن رجل سقط عليه (1) وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة " (2).
وظاهر هذه الصحيحة تقديم الأقل نصيبا في التوريث لو (3) ثبت عدم الفصل بين موردها وغيره، وقال به جماعة (4) واستنبط منه المفيد والديلمي قدس سرهما: أن كل واحد منهما يرث مما ورث من صاحبه، ولا يختص توارثهما بصلب (5) أموالهما (6)، وإلا (7) كان تقديم الأقل نصيبا غير مفيد.
وفيه - بعد تسليم دلالة الصحيحة على وجوب التقديم - منع
Halaman 194
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197