Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء:
الدور، وإنما عنى من النساء: الزوجة " (1).
وليس في السند - عدا محمد بن موسى المتوكل - من يتأمل فيه، وهو وإن لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه، إلا أنه وثقه العلامة (2) وابن داود (3)، وقد ترضى الصدوق عليه (4) وكان من مشايخه (5). وبالجملة، لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم، مضافا إلى أن عمل الأكثر على الرواية.
وأما ذات الولد من الزوج (6) فظاهر الكليني (7) والمحكي عن المفيد (8)، والشيخ في الاستبصار (9)، والسيد (10)، وأبي الصلاح (11) وابن إدريس (12) إلحاقها (13) بغيرها، وهو ظاهر المحقق في
Halaman 190
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197