Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
مشروعية كون استنابة المكلف كمباشرته، فلا يقدح وجوب (1) المباشرة، نعم في مقام لم يدل الدليل على مشروعية النيابة كالصلاة والصوم عن الحي، والحج مع التمكن (2) من المباشرة، يتعين المباشرة، لعدم ثبوت كون فعل الغير فعلا له في ذلك المقام.
والأصل في ذلك: أن جميع الواجبات يراد حصولها من المكلف، فهو مأمور بتحصيلها مباشرة، فإن دل دليل خارجي على كون الواجب توصليا كان حصوله من غيره مسقطا للوجوب عن المكلف، ولا يحتاج إلى نية النيابة.
وإن علم أنه من العبادات، أو لم يعلم كونه توصليا، فإن دل دليل عموما، أو في خصوص مورد على مشروعية النيابة فيه، وأن فعل النائب في حكم مباشرة المنوب عنه، كان الاستنابة مع فرض حصول الفعل من النائب نوع امتثال للواجب لا مجرد إسقاط، وإذا فرض كونه فردا من أفراد الامتثال بحكم أدلة تنزيل فعل النائب بمنزلة مباشرة المنوب، رجع الأمر بالفعل - كالصلاة مثلا - إلى إرادة تحصيلها مباشرة، أو ما هو في حكم المباشرة، فالايجاد بالنائب فرد من المأمور به، فإذا فات المكلف بالمباشرة وتمكن من الايجاد بالنائب - والمفروض قيام الدليل على أن فعل النائب بعد الموت تبرعا كان أو بالاستنابة بأجرة أو بغيرها بمنزلة مباشرة الشخص له - وجبت، فالوصية مسقطة لا بدل، لأن البدل هو تحصيل الفعل بالنيابة لا مجرد الاستنابة، وإنما كانت استنابة الموصي مسقطة، لأنه لا يقدر على أزيد منها. - وهذا المقدار وإن لم يشمله الخطاب بفعل الواجب، مثل قوله: صل مثلا، إلا
Halaman 162
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197