Wasiat dan Warisan
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Wasiat dan Warisan
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
فرض اختصاصها بالبيع مع ما ذكر في محله من الحيل الشرعية لتحليل ما يراد أخذه من الربا، وبالجملة، فنعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال كما ورد في أخبار الربا، جوابا عن اعتراض العامة على الإمام عليه السلام (1)، الراجع إلى ما ذكر هنا من لزوم اختلال حكمة تحريم الربا.
وأما ما دل من الأخبار على أن الانسان لا يستقل بالتصرف في أزيد من ثلثه في آخر عمره (2) فالظاهر منها الوصية.
أما النبوي (3)، فلأن ظاهر التصدق بالثلث على الانسان في آخر عمره أن يعطى شيئا لا يستحقه، وليس ذلك إلا في الوصية، إذ فيها ينتقل المال إلى الموصى له في زمان لا يملكه الانسان بل يملكه وارثه، وإلا فهو ماله ما دام حيا، لا معنى للتصدق به عليه ليتصرف فيه بالتصرفات الناقلة والمتلفة.
نعم، لو كان هنا ما يقتضي خروج الانسان عن المالكية أو الاستقلال بها عند الموت، فرخص الله له في الثلث، كان هذا الترخيص حقيقا بأن يعبر عنه (4) فافهم فإنه لا يخلو عن دقة ما.
ومنه يظهر الجواب عن رواية علي بن يقطين، والروايات الثلاث التي بعدها (5) فإن السؤال عن المقدار الذي يستحقه الانسان من ماله لا يصح إلا بأن يكون الاستحقاق في زمان يتحقق المقتضي لخروج المال عن ملكه، فعنى قوله: (ما للرجل من ماله عند موته؟) أي مقدار من المال يصح
Halaman 156
Masukkan nombor halaman antara 1 - 197