118

Wasiat dan Warisan

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، وترك لأهل الميراث ميراثهم) (1).

وقول علي عليه السلام: (لا أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلك [المال] (2)) (3) دل على التسوية في عدم المشروعية بين السرقة والاضرار بالورثة، المتحقق تارة بالوصية بأزيد من الثلث، وأخرى بالمحاباة به في ضمن العقود المنجزة.

مع أن خروج المنجزات من الأصل يوجب اختلال حكمة حصر الوصية في الثلث، لامكان التجاء كل من يريد الزيادة في الوصية إلى عقد منجز، فيعاوض جميع ماله بدرهم فرارا عن رد الوصية.

وما دل من الأخبار على أنه لا يستحق الانسان عند موته أزيد من ثلثه بحيث يستقل بالتصرف فيه، مثل النبوي: (إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم) (4).

ومصححة علي بن يقطين: (سألت أبا الحسن عليه السلام، وقلت: ما للرجل من ماله عند موته؟ فقال: الثلث، والثلث كثير) (5).

ورواية ابن سنان المروية في زيادات التهذيب، عن الصادق عليه السلام:

Halaman 152